الشيخ الجواهري

216

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّ [ الظاهر ] ( 1 ) كون المراد بالصوم إنّما هو شهر رمضان وبالصلاة اليوميّة ، فيشكل حينئذٍ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقّت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض كالمنذور مثلًا ( 2 ) . كما أنّه يشكل دخول الواجب من الصلاة الموقّتة غير اليوميّة كالكسوف والخسوف ، وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاصّ في ذلك ( 3 ) . نعم لا إشكال في غير الموقّت ، بل هو ليس من القضاء في شيء ؛ لأنّ وقته العمر ( 4 ) . و [ كذا ] ( 5 ) الحال في المستحبّ المشروع قضاؤه من الصوم والصلاة ، فتأمّل .

--> ( 1 ) 1 ، 3 المصدر السابق : 348 ، ح 4 . ( 2 ) المستدرك 6 : 428 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 3 . ( 4 ) البيان : 62 . جامع المقاصد 1 : 328 . الروض 1 : 226 . المدارك 1 : 362 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 328 . ( 6 ) البيان : 62 .